ومنع الحمل موقتا لتتمكن الأم من ارضاع الطفل ارضاعا كاملا نقيا . وهل خوف الوقوع في الحرج بسبب عدم القدرة على تربية أولاده والعناية بهم ، و خوف ضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم من علل مطلوبية منع الحمل أم لا ؟ وجهان . حكم تحديد النسل : وأما تحديد النسل ، فقد عرفت أنه فردي ونوعي ، وللنوعي منه معنيان أحدهما ، توقيف النسل إلى حد معين ، ثانيهما منع الحمل فترة من الزمن . أما التحديد النوعي للنسل ، فلا كلام ، في أنه بمعنى توقيف نسل الأمة إلى حد معين ، المؤدي إلى الانقراض بعد حين حرام شرعا . وأما بمعنى منع الحمل فترة من الزمن ، والتحديد الفردي ، فمن حيث هو لا دليل على حرمته ، ومقتضى القاعدة المتقدمة في الأمر الأول المستفادة من الكتاب والسنة هو الجواز . وقد استدل للحرمة بوجوه : الأول : إن الولد كما يكون حقا للوالدين يكون للأمة أيضا بل حق الأمة في الولد أقوى من حق الوالدين ، لا سيما في هذا العصر ، عصر التنافس بين الأمم في الكثرة والقوة ، و التحديد مناف لذلك فلا يجوز . وفيه : أن كون هذا الحق لزوميا أول الكلام ، ولا دليل عليه . مع : أنه قد عرفت إن محل الكلام ما إذا ترتب محذور نوعي اجتماعي على تكثير النسل و هو بهذا العنوان مرغوب عنه شرعا كما لا يخفى . الثاني : إن الكتاب والسنة حاثتان على تكثير النسل كما تقدم ، والتحديد والتقليل ينافيهما . وفيه : أنهما لا تدلان على لزوم ذلك كما عرفت . مع أنه إذا لزم منه اختلال النظام كما هو المفروض لا ريب في عدم الوجوب . الثالث : إن جماعة من الفقهاء منهم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح والتصانيف