responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 15


وثانيا : عدم العمل ببعض الخبر جمعا بينه وبين أخبار أخر لا يوجب عدم العمل ببعضه الآخر الذي لا معارض له .
فالمتحصل مما ذكرناه في هذه الجهة : إنه لو حملت المرأة بالتلقيح ، فإن كان ذلك بتلقيح نطفة الزوج لا اشكال في الالحاق بهما ، وإن كان بتلقيح نطفة الأجنبي فإن كان للمرأة زوج و قاربها واحتمل تكون الولد من مائه يلحق الولد بالزوجين ، وإن لم يحتمل ذلك لا يلحق بالزوج بل يثبت النسب بين الحمل وأمه وصاحب النطفة ، وكذلك إن لم يكن لها زوج يثبت النسب بين الحمل وبين الأبوين .
حكم نكاح صاحب الماء مع الحمل إن كان بنتا :
وعلى ما اخترناه من الحاق الولد بصاحب الماء لا اشكال في حرمة الحمل إن كان بنتا عليه .
وأما على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض فقهاء العصر فهل تحرم عليه أم لا .
قد يقال بالتحريم : من جهة أن قبح نكاح الانسان بنته اللغوي وإن لم تكن البنتية شرعية ، أو أخته ذاتي والعقل مستقل به ، وفي الخبر [1] الوارد في بدو النسل من ذرية آدم عن الإمام الصادق عليه السلام التصريح بذلك ، بل فيه إن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزى عليها و نزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج عزموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية .
وإن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة وهي لانخلاقها من مائه بنت له لغة وإن لم تكن بنتا له شرعا .
وإن الاجماع قائم عليه .
وإنها كافرة قياسا لها بولد الزنا ولا يحل على المسلم نكاحها .



[1] علل الشرايع - باب 17 - باب كيفية بدو النسل .

15

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست