وثانيا : عدم العمل ببعض الخبر جمعا بينه وبين أخبار أخر لا يوجب عدم العمل ببعضه الآخر الذي لا معارض له . فالمتحصل مما ذكرناه في هذه الجهة : إنه لو حملت المرأة بالتلقيح ، فإن كان ذلك بتلقيح نطفة الزوج لا اشكال في الالحاق بهما ، وإن كان بتلقيح نطفة الأجنبي فإن كان للمرأة زوج و قاربها واحتمل تكون الولد من مائه يلحق الولد بالزوجين ، وإن لم يحتمل ذلك لا يلحق بالزوج بل يثبت النسب بين الحمل وأمه وصاحب النطفة ، وكذلك إن لم يكن لها زوج يثبت النسب بين الحمل وبين الأبوين . حكم نكاح صاحب الماء مع الحمل إن كان بنتا : وعلى ما اخترناه من الحاق الولد بصاحب الماء لا اشكال في حرمة الحمل إن كان بنتا عليه . وأما على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض فقهاء العصر فهل تحرم عليه أم لا . قد يقال بالتحريم : من جهة أن قبح نكاح الانسان بنته اللغوي وإن لم تكن البنتية شرعية ، أو أخته ذاتي والعقل مستقل به ، وفي الخبر [1] الوارد في بدو النسل من ذرية آدم عن الإمام الصادق عليه السلام التصريح بذلك ، بل فيه إن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزى عليها و نزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج عزموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية . وإن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة وهي لانخلاقها من مائه بنت له لغة وإن لم تكن بنتا له شرعا . وإن الاجماع قائم عليه . وإنها كافرة قياسا لها بولد الزنا ولا يحل على المسلم نكاحها .