نسبته إلى الإمام في الثاني ، أضف إلى ذلك موافقتهما للعامة - فليحملا على التقية أو على كون الأم زانية فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة . ولكن في غير مورد الزنا وإن كان مبدأ تكون الولد على وجه غير شرعي ، كما لو جامع امرأته وهي حائض ، أو في صوم رمضان ، وكما لو جامع الرجل زوجته وساحقت هي جارية فحبلت الجارية من ماء الرجل المنتقل إليها ، أو غير ذلك من الموارد ، يكون الولد ملحقا بها لتكونها في رحمها ويسمى ولدا لغة وعرفا ولم يدل دليل شرعي على خلافه - لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا بل مقتضى عموم الآية الكريمة " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " [1] ، حيث جعل المولدة مطلقا أما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوي . حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء : المورد الثالث : في حكم الحمل بالإضافة إلى صاحب النطفة - إن كان معلوما - ولم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج - والظاهر لحوقه به . وقد أفتى كثير من الأصحاب كالشيخ رحمه الله في محكى " النهاية " وأتباعه والشهيد الثاني في " المسالك " والمحقق في " الشرائع " وغيرها - وسيد الرياض - و صاحب الجواهر وغيرهم ، بالحاق الولد بصاحب الماء ، لو وطء زوجته فساحقت بكرا ، فحملت وتلك المسألة والمقام من باب واحد ، بل الالحاق في المقام أولى من الالحاق فيها . والشاهد للحوق به ، انخلاقه من مائه ويسمى ولدا لغة والأصل عدم النقل ، و قوله صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الحجر مختص بالزاني ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش قد عرفت أنه جعل لقاعدة في ظرف الشك ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش . وبالجملة يصدق الولد عليه عرفا والمانع الشرعي منتف إذ ليس إلا الزنا والتلقيح ليس منه لا عرفا ولا شرعا .