responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126


وأما الثاني : فلأنه لا محذور في الالتزام بذلك بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص ذلك .
وأما الثالث : فلأنه لا وجه لهذه الدعوى سوى ، دعوى الانصراف ، ومناسبة سياق أخواته وكلتا الدعويين كما ترى .
فالمتحصل عدم جواز بيع الدم النجس .
وقد استدل على عدم الجواز بوجوه أخر ، ذكرناها مع ما يرد عليها في الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة . والجزء الخامس عشر من فقه الصادق .
إلا أن الانصاف : أن للمنع عن عدم جواز بيعه مجالا واسعا : فإن الخبر ضعيف السند ، و استناد الأصحاب إليه غير ثابت ، ومجرد الموافقة في الفتوى لا يجدي في الجبر .
مع : أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما نهي القصابين عن بيعه ، ولم ينه عن بيع الدم مطلقا ، والدم في ذلك الزمان لم يكن له هذه المنفعة العظيمة ، لا سيما دم الشاة فالتعدي قياس مع الفارق .
أضف : أي ذلك اختصاص الدليل بالبيع ، وعدم شموله للصلح مثلا ، فالأظهر جواز إيقاع المعاملة عليه ، سيما بنحو الصلح وما شاكل .
المورد الثالث نجاسته بعد الزرع وطهارته :
إذا غسل الميت ثم أخذ منه العضو فلا اشكال في طهارته ، وإن أخذ منه قبله فقبل أن يزرع وأن كان نجسا ، إلا أنه بعدما زرع ، وحلت به الحياة ، يصير من أجزاء الحي ، ويتبدل عنوان كونه ميتا ومن أعضاء الميت إلى صيرورته جزءا من أجزاء الحي ، ولا شك في أن موضوع الحكم هو الميتة ، ومع التبدل ينقلب حكمه ، مثلا - لو فرضنا صيرورة حيوان حيا بعد ما كان ميتا ، فهل يتوقف أحد في طهارته إن كان من الحيوانات غير النجسة ، فكذلك في المقام .
وعلى فرض التنزل وتسليم الشك ، بما أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام ، فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة ، مضافا إلى الشك في بقاء الموضوع : لاحتمال كون الموضوع لها هو ما ليس فيه الروح ، فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة القاضية بالطهارة في المقام

126

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست