responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125


النصوص أخذ العوض بإزاء العضو المبان من الميت .
وبما ذكرناه يظهر حكم أخذ العضو من الحي ، فإنه على ما دلت عليه النصوص بحكم الميتة لاحظ صحيح أيوب بن نوح الذي رفعه إلى الإمام الصادق عليه السلام : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة [1] ونحوه غيره .
هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي :
هل يجوز نقل الدم من شخص إلى شخص آخر كما هو الشايع في هذا الزمان ، الظاهر ذلك كما يظهر لمن راجع ما قدمناه .
ولكن ربما يقال إنه لا يجوز أخذ العوض بإزائه بأن يبيع الانسان دمه إلى الغير ويأخذ ثمنه .
واستشهد له بمرفوع أبي يحيى الواسطي قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم الحديث [2] ومورده وإن كان دم الشاة إلا أنه يتعدى عنه إلى كل دم نجس .
وأورد عليه بايرادات :
1 - إنه ضعيف السند .
2 - اختصاصه بالدم النجس .
3 - الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا .
وفي الجميع نظر .
أما الأول : فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز فعن النهاية والمبسوط ، والمراسم ، أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، و عن التذكرة دعوى الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين .



[1] الوسائل - باب 1 - من غسل المس - و 62 من أبواب النجاسات .
[2] الوسائل - باب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .

125

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست