responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107


تنجيس المسجد الخراب وتطهيره :
أما الموضع الرابع : وهو أنه لو جعل المسجد طريقا ، أو محلا للكسب ونحو ذلك ، فهل يجوز تنجيسه ولا يجب تطهيره ، أم يحرم الأول ولا يجب الثاني ، أم يحرم الأول ويجب الثاني ؟
أقوال ووجوه .
وقد استدل للأخير ، بأن عنوان المسجدية من العناوين غير القابلة للزوال فمع بقائه شرعا وإن ارتفع ذلك عرفا ، يترتب عليه أحكامه ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب تطهيره ، وعلى فرض التنزل وتسليم الشك في زواله يجري استصحاب بقائه ، ويترتب عليه أحكامه .
وفيه : أن عنوان المسجدية وإن كان غير قابل للزوال ، إلا أن الاشكال في المقام من ناحية عدم الدليل على حرمة تنجيس المسجد ، ووجوب إزالتها عنه سوى أدلة لا اطلاق لها يشمل كل ما يصدق عليه المسجد ، ومن المحتمل اختصاص الحكمين بالعامر ، ومعه لا بد من الأخذ بالمتيقن ، وفي مورد الشك يرجع إلى أصالة البراءة عن كلا الحكمين .
واستدل للثاني بوجوه :
الوجه الأول : إن مقتضى اطلاق دليل الحكمين ثبوتهما في الفرض إلا أن وجوب الإزالة يكون حرجيا فيرتفع بما دل على نفي الحرج .
وفيه : إن عدم وجوب الإزالة حينئذ إنما يدور مدار الحرج فلو لم يلزم ولو في مورد واحد لا وجه للحكم بارتفاع الوجوب : إذ الحرج كساير ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما يثبت له الحكم إذا تحقق مصداقه في الخارج ، ففي كل مورد لزم من وجوب الإزالة حرج يحكم بعدمه ، وأما إذا لم يلزم من جعله الحرج في مورد فلا وجه لارتفاعه .
مع : أن أدلة الحكمين لا اطلاق لها يشمل المقام : لورودها في مقام بيان أحكام أخر ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله وقد أشبعناه بالبحث في الجزء الثالث من كتابنا " فقه الصادق " .
الوجه الثاني : إن دليل الحكمين لا اطلاق له يشمل المقام فيتعين الرجوع إلى الاستصحاب ، ومقتضاه حرمة التنجيس : فإن هذا الحكم كان ثابتا له قبل الخراب ويشك

107

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست