بمقتضى الغصب ، وفي المقام يكون العبور والاستطراق في الشارع المفتوح جريا على وفق الغصب : فإنه غصب ليجعل شارعا يعبر فيه الناس فيكون حراما . مندفعة : بأن الجري على الغصب بهذا العنوان لم يدل دليل على حرمته وإنما يكون حراما لو انطبق عليه عنوان محرم . . مثلا : لو غصب زيد دار شخص ، يحرم الجري على وفقه بالاستئجار منه لأنه بنفسه حرام وتصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه ، وفي المقام بما أن العبور في المسجد جائز في نفسه فكونه جريا على وفق الغصب لا يوجب تعنونه بعنوان محرم فيجوز . لا يجوز بيع المسجد : أما الموضع الثالث : فالكلام فيه في موردين : الأول : إذا هدمت الحكومة مسجدا وجعلته شارعا وبقي من فضلاته بمقدار لا ينتفع به في الصلاة والعبادة ، ولكن يمكن جعله محلا للكسب ، هل يجوز بيعه للحاكم الشرعي كما هو الشأن في الأوقاف الأخر ، حيث إنها إذا خربت بنحو لا ينتفع بها يجوز بيعها أم لا ؟ والأظهر هو الثاني : فإن جواز بيع تلك الموقوفات ، إنما يكون لأجل أن حقيقة الوقف حيث تكون عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فالواقف بحسب ارتكازه حين ما يوقف ما لا ينتفع به بشخصه إلى الأبد قاصد لأن تكون العين الموقوفة محبوسة بشخصها ما دام إلى الانتفاع بها سبيل ، وبما لها من المالية إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها ، و عليه فإذا سقطت العين الموقوفة عن قابلية الانتفاع ، كان لازم قوله عليه السلام الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها انشاء الله تعالى [1] تبديلها بما يماثلها في المالية : لأن ذلك في نظر العقلاء من أنحاء حفظ المال بما هو مال ، وبالجملة تسليط الموقوف عليهم على الانتفاع إلى الأبد يوجب التوسعة في الموقوف ويكون حبسه بالنحو الذي ذكرناه ، فالتبديل ليس إزالة للحبس بل هو حفظ للمال بما هو مال عند العقلاء الذي هو غرض الواقف .