responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 10


الولد [1] .
وتقريب الاستدلال بها إنه علل عدم جواز النكاح بمطلوبية الاحتياط ولزومه في هذا الباب من ناحية أن منه يكون الولد ، ومقتضى عموم العلة لزوم الاحتياط في ما هو مبدأ تكن الولد ، وعليه فلو شك في جواز التلقيح الصناعي لا سبيل إلى الرجوع إلى البراءة ، بل المرجع هو أصالة الاحتياط المتفق عليها في هذا الباب .
فالأظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل أجنبي .
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج :
ثم إنه يقع الكلام في أن الحمل لو تحقق ، بمن يلحق ، والكلام فيه في موارد :
المورد الأول - في أنه هل يلحق بالزوج أم لا ؟
لا اشكال في أنه إذا لقح نطفة الأجنبي وقاربها زوجها واحتمل تكون الولد من ماء الزوج ، فتكون الولد يكون ملحقا بالزوج : لقاعدة الفراش المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، الولد للفراش ، الذي وصل إلينا بالأخبار المستفيضة - وقد استدل به المعصومون عليه السلام في أبواب متفرقة .
إنما الكلام فيما إذا لم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج وقد يتوهم : إن مقتضى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش الحاقه بالزوج .
وتوطئة لبيان ما هو الحق يحسن بنا أن نشرح الحديث الشريف - الولد للفراش - و للعاهر الحجر .
أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش - فيحتمل فيه وجهان :
أحدهما : إن الولد لصحاب الفراش وهو الزوج أو المولى .
ثانيهما : ما عن المصباح المنير - وهو أن الفراش أي الزوج والزوجة : لأن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر ، كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر وعليه فلا يحتاج إلى



[1] الوسائل باب 157 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .

10

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست