55 - ثانيا : ان لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف كما وحجما ، والعادة جارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما ، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيزا أكبر مما هو مألوف لم يكف المسح عليها ، بل يجب تصغيرها أن أمكن وإلا جرى حكم الحالة الرابعة المتقدمة . وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها ، بل يجوز وضع شئ آخر عليها وان لم تدع إليه الحاجة شريطة ان يصبح كالجزء منها في نظر العرف . 56 - ثالثا : أن لا تستوعب الجبيرة كل أعضاء الوضوء وإلا وجب الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم . 57 - رابعا : ان تكون مباحة فلا يصح المسح على العصابة أو الجبيرة المغصوبة . 58 - يأتي في باب الصلاة ان لباس المصلي يجب أن لا يكون من الذهب والحرير المحض بالنسبة إلى الرجال ، ولا من جلد حيوان الا إذا كان مذكى ومأكول اللحم ، ويأتي الشرح والتفصيل . ولا يشترط في الجبيرة من أجل الوضوء شئ من ذلك . 59 - وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر وخلا بعض أجزأ هذا العضو من الجبيرة - وجب غسل الخالي أو مسحه متبعا لما تعلق به من الوجوب . 60 - وإذا دعت الحاجة إلى وضع خرقة على الجرح المكشوف وتعصيبه - وجب أولا غسل وتطهير أطراف الجرح ثم وضع خرقة طاهرة عليه ، لئلا يتعذر عليه بعد ذلك غسل تلك الأطراف وتطهيرها .