responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


من جسمه - في مكان مباح غير مغصوب عند مسح الرأس والقدمين ، ولا يشترط أن يكون كذلك عند غسل الوجه واليدين فلو صادف غسل الوجه واليدين في مكان مغصوب ومسح الرأس والقدمين في مكان مجاور مباح صح الوضوء ، ولو انعكس الامر بان غسل الوجه واليدين في مكان مباح ومسح الرأس والقدمين في مكان مجاور مغصوب بطل الوضوء وفسد .
ثالثا : ان يكون المتوضئ في حالة صحية على نحو لا يضر به الوضوء ضررا خطيرا فإذا كان الوضوء يضربه ضررا خطيرا وجب عليه التيمم ولو عصى وتوضأ بطل وضؤه وإذا كان الوضوء يضر به ضررا غير خطير بان يصاب بحمى يسيره مثلا كان بامكانه التيمم ولكن لو ترك التيمم وتوضأ صح وضؤه .
رابعا : نية القربة وحقيقتها الداعي والباعث نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله ومن اجله ، لان الوضوء عبادة - كما تقدم في الفقرة ( 1 ) - وكل عبادة لا تصح بدون نية القربة كما مر بنا في الفقرة ( 1 ) من فصل احكام عامة للعبادات كما مر في ذلك الفصل توضيح هذه النية والأحكام المتعلقة بها فلاحظ الفقرات ( 3 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) و ( 17 ) من ذلك الفصل .
وإيجاد الوضوء من اجل الله تعالى قد يكون على أساس ان الوضوء في نفسه طاعة ومندوب ، وقد يكون على أساس انه واجب لغيره مما يريده الله تعالى كالصلاة ، فمن نوى بوضوئه الاتيان به من اجل الله على أحد هذين الأساسين صح وضؤه .
وعلى هذا فمن نوى الوضوء لصلاة الظهر مثلا قربة إلى الله تعالى صح وضؤه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون وضؤه بعد دخول وقت الصلاة أو قبل دخوله .

81

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست