responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > تبخر الماء النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء إذا تطهر به الانسان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك والاشتباه < / فهرس الموضوعات > تبخير الماء النجس 26 - إذا تنجس الماء ثم تبخر وتحول البخار من جديد إلى ماء فهذا الماء طاهر . ونفس الشئ يصدق على كل مائع آخر ولو لم يكن ماء مطلقا بل ماء مضافا كماء الورد أو لم يكن ماء على الاطلاق كالحليب ، بل يصدق على البول أيضا وغيره من الفضلات ، فإنه إذا تبخر وصار البخار مائعا فهذا المائع طاهر .
حكم الماء إذا تطهر به الانسان 27 - عرفنا ان الماء يتطهر به الانسان من النجاسة ويتوضأ ويغتسل والسؤال ان هذا الماء إذا استعمل في التطهير والوضوء والغسل فهل يبقى طاهرا أو يتنجس ؟ وهل يمكن استعمال نفس الماء مرة ثانية في التطهير أيضا ؟
والجواب : انه لا يتنجس إلا إذا لاقى عين النجاسة وكان الماء قليلا أو تغير بأوصافها على ما تقدم . وإذا تنجس فلا يسمح بالتطهير به ثانية ، وإذا لم يتنجس خلال الاستعمال الأول ظل كما كان فيجوز التطهير به من النجاسة كما يجوز الوضوء والغسل به .
حكم الشك والاشتباه 28 - إذا شك المكلف في أن هذا الماء نجس أو طاهر اعتبره طاهرا .
ويستثنى من ذلك ما إذا كان على علم بأنه كان متنجسا في السابق ولا يدرى هل طهر أم لا ؟ ففي هذا الفرض يحكم الماء بأنه لا يزال متنجسا حيث يثبت العكس

73

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست