responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 65


حكم القليل والكثير 8 - والقليل والكثير طاهران مطهران من الحدث والخبث ( 1 ) غير أنهما يختلفان في تأثرهما بالنجاسة ، فالماء الكثير لكثرته وحصانته لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ، فلو أصابه بول أو دم يبقى طاهرا ، واما الماء القليل فيتأثر وينجس بمجرد ان يلاقي العين النجسة . كالبول والدم والكلب ، أما إذا لاقاه الشئ المتنجس دون العين النجسة ( وهو الشئ الذي تنجس بملاقاة العين النجسة كالملعقة التي يمسها الكلب ) فينظر هل هي ذائبة مائعة كالماء والحليب أو جامدة كالملعقة والصابون ؟ فان كانت مائعة يتنجس الماء القليل بمجرد الملاقاة ، وان تك جامدة فلا يتنجس إذا لم يكن في العين المتنجسة التي لاقت الماء اجزاء من العين النجسة ، والا تنجس الماء القليل بالملاقاة لعين النجاسة ، فالملعقة إذا أصابها الدم ومسحت عنها الدم وغمستها في ماء قليل فلا تنجسه .
9 - إذا أصابت عين النجاسة جانبا من الماء القليل تنجس الماء كله ولم تقتصر النجاسة على ذلك الجانب .
ولكن إذا كان النجس في مكان أسفل وورد عليه ماء قليل من أعلى كما إذا صب من إبريق فتسري النجاسة إلى محل الملاقاة من الماء فقط ، اما الماء الاعلى فيبقى على طهارته . ولو انعكس الامر وكانت النجاسة في أعلى والماء القليل في أسفل ، وذلك بان كان الماء القليل يفور صاعدا كالعمود بسبب أو بآخر ، ويلاقي النجاسة في العلو ، لو كان ذلك سرت

65

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست