39 - وكل من وجبت عليه الكفارة فالأجدر به احتياطا ان يبادر ويسرع إلى القيام بها ، ولكن ذلك ليس بواجب ، فلو اجلها أو دفعها تدريجا صح ولم يكن آثما . 40 - الشك : وإذا شك المكلف في أنه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفارة أو لا فلا يجب عليه شئ . وإذا علم بان عليه كفارة وشك في أنه أداها أم لا وجب عليه القيام بها . وإذا علم بان عليه كفارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها ، فلم يدر هل هي ثلاث كفارات أو أربع مثلا أدى ثلاثة ، ولا تجب عليه كفارة رابعة . وإذا علم بأنه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفارة ، ولكن لم يدر هل كان صائما في شهر رمضان أو في قضاءه بعد الظهر ، خرج عن العهدة باطعام ستين مسكينا . وإذا علم بان عليه كفارة واحدة مخيرة مثلا ، ولم يعلم بأنها هل كانت بسبب افطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد كفاه ان يأتي بها قاصدا التكفير عما صدر منه في الواقع ، وان لم يكن محددا لديه بالضبط . ونكتفي بهذا القدر من الاحكام فميا يتصل بالعبادات في الشريعة الاسلامية ، وقد كان الانتهاء من تدوينها في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام 1369 هجرية ، ومن الله تعالى نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق .