responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 56


20 - تجوز النيابة في العبادات عن الميت فيصلي عنه ويصام عنه إلى غير ذلك من العبادات واجبة كانت أو مستحبة ، كما يمكن الاتيان بالعبادة بصورة أصيلة ثم اهداء ثوابها إلى الميت نظير ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة النسبة إلى الحي .
21 - كلما صح التبرع بالعبادة عن شخص صح أيضا استئجار شخص للقيام بتلك العبادة نيابة عنه ، وهناك شرط أساسي لهذه الصحة وهو ان يكون الدافع للأجير للقيام بهذا العمل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يأكل الأجرة حراما على نحو لا يكون مستعدا لأخذ الأجرة حتى لو تيسر له أخذها ما لم ينجز العمل الذي استؤجر لأدائه لكي لا تكون الأجرة حراما عليه ولا يكون خائنا ، فان هذا القدر من النية الحسنة لدى الأجير يحقق نية القربة التي لا تصح عبادة بدونها ، وأما إذا كان الأجير مستعدا لأخذ الأجرة على اي وجه اتفق وهو لا يؤدي العمل الا لأنه لا يتاح له ان يقبض تلك الأجرة الا بأداء العمل - إذا كان الأجير كذلك فلا تصح منه النيابة والعبادة لان عمله يكون تجاريا بحتا من اجل المال ولا أثر للخوف من الله ورعاية حقه فيه .
22 - ويحرم على الانسان مهما تعبد وأطاع ربه أن يأمن مكره وعقابه ويثق ثقة مطلقة بمستقبله ومنقلبه ، كما يحرم عليه مهما قصر وأذنب ان ييأس من رحمته ويقنط من عفوه ، ويعتبر ذلك الأمن من مكره وهذا اليأس من رحمته من كبائر الذنوب .
23 - ولئن كانت العبادات مقصورة على أمور معينة كالصلاة والصيام ونحوهما فان بامكان الانسان شرعا ان يحول جل أعماله ومساعيه الصالحة في مختلف جوانب حياته إلى عبادة إذا أتى بها على وجه يرضى الله سبحانه وتعالى ومن اجله ، فمن عمل في وجه من وجوه الكسب المباح من اجل

56

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست