responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 556


< فهرس الموضوعات > متى يجب الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستنابة في الحج < / فهرس الموضوعات > موكول إلى مناسكنا ( موجز احكام الحج ) .
متى يجب الحج 39 - يجب الحج على البالغ العاقل الحر المستطيع .
والاستطاعة تتكون من العناصر التالية :
أولا : الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وإيابا لمن يريد الرجوع إلى بلده ، وذهابا لمن لا يريد الرجوع .
ثانيا : الامن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة اعمال الحج .
ثالثا : تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه .
رابعا : ان لا يكون ملزما شرعا منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهم كدين حال مطالب به وقتئذ .
40 - ويعوض عن الإمكانية المالية للشخص ان يبذل له آخر القيام بنفقات حجه ، فيجب عليه الحج حينئذ سواء كان مدينا أم لا ما دامت استجابته لبذل الباذل لا اثر لها بشأن وفاء الدين .
الاستنابة في الحج تجب الاستنابة في الحج بمعنى ارسال شخص آخر للحج عنه في حالتين :
41 - الأولى : إذا كان الانسان موسرا ولم يتح له ان يحج لمرض أو اي عائق اخر ، أو أتيح له ذلك ولكنه تسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج

556

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست