responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 546


عنها بالعمرة المفردة .
وإذا لم يتمكن هذا القريب من الحج ولكنه استطاع للعمرة المفردة وجب عليه ان يعتمر عمرة مفردة خلافا للبعيد ، لان عمرة البعيد جزء من حجته فإذا لم يتح له الحج فلا تجب عليه العمرة ، وعمرة القريب منفصلة عن حجته فإذا لم يتح له الحج وأتيحت العمرة وجبت عليه .
وتسمى الحجة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحجة الاسلام .
4 - وكل مكلف - سواء كان قريبا أو بعيدا - إذا أراد ان يحج استحبابا وتطوعا فله ان يختار حجة التمتع أو حجة الافراد ، وإذا أراد ان يعتمر في غير موسم الحج فله ان يأتي بعمرة مفردة ، ولا يسوغ له ان يأتي بعمرة التمتع لأنها جزء من حجة التمتع ولا تنفصل عن الحج بحال فلا تقع الا في موسمه .
5 - وليس للعمرة المفردة وقت فهي مستحبة دائما ، وإذا اعتمر في شهر جاز له ان يكرر العمرة في نفس الشهر ، بل في نفس الأسبوع أيضا .
واما عمرة التمتع فهي بوصفها جزءا من الحج لا تقع الا في أشهر الحج ، ويبدأ وقتها من بداية شهر شوال ويستمر إلى اليوم التاسع من ذي الحجة على أن يكون بالامكان أداء العمرة والاحرام للحج وادراك موقف عرفات ظهر يوم التاسع .
ونحن فيما يلي سنشرح بايجاز حجة التمتع ابتداء من أول اعمال العمرة وانتهاء بآخر اعمال الحج ، لان حجة التمتع هي الشكل الواجب من الحج على غالب المؤمنين ، نظرا إلى تواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن مكة المكرمة .

546

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست