responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 537


وأراد ان يعتكف في غير شهر رمضان فعليه ان ينوي بصيامه الصيام الواجب .
وكما يجب ان يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم كذلك يجب ان تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم ، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلا إذ لا يسوغ الصيام فيهما .
وكل ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله ، لان الصوم شرط في صحته والمشروط يبطل ببطلان شرطه .
6 - الخامس : العدد ، وأقله ثلاثة أيام - ثلاثة نهارات - تتوسطها ليلتان ، ويسوغ ان يكون أكثر من ذلك ، بان ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين ، فيكون اعتكافه مكونا من ثلاثة نهارات وأربع ليال ، أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك .
7 - السادس : ان يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويعتبر مسجدا جامعا ورئيسيا في البلد . فليس من المعلوم ان يصح الاعتكاف في مسجد صغير جانبي .
ويجب ان يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محددا وواحدا فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوما وفي ذاك يوما أو يومين ، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء فيه للاتمام والاكمال بطل الاعتكاف من الأساس ، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وان تقاربا أو تجاورا .
والمسجد يشمل كل طوابقه من السطح والسراديب ولو خص المعتكف بنيته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات فلا اثر لهذا القصد ، ويسوغ لهذا القاصد ان يمكث وينتقل في كل اجزاء ذلك المسجد .

537

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست