وأراد ان يعتكف في غير شهر رمضان فعليه ان ينوي بصيامه الصيام الواجب . وكما يجب ان يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم كذلك يجب ان تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم ، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو عيد الأضحى مثلا إذ لا يسوغ الصيام فيهما . وكل ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله ، لان الصوم شرط في صحته والمشروط يبطل ببطلان شرطه . 6 - الخامس : العدد ، وأقله ثلاثة أيام - ثلاثة نهارات - تتوسطها ليلتان ، ويسوغ ان يكون أكثر من ذلك ، بان ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين ، فيكون اعتكافه مكونا من ثلاثة نهارات وأربع ليال ، أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك . 7 - السادس : ان يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويعتبر مسجدا جامعا ورئيسيا في البلد . فليس من المعلوم ان يصح الاعتكاف في مسجد صغير جانبي . ويجب ان يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محددا وواحدا فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوما وفي ذاك يوما أو يومين ، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء فيه للاتمام والاكمال بطل الاعتكاف من الأساس ، ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وان تقاربا أو تجاورا . والمسجد يشمل كل طوابقه من السطح والسراديب ولو خص المعتكف بنيته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية بالذات فلا اثر لهذا القصد ، ويسوغ لهذا القاصد ان يمكث وينتقل في كل اجزاء ذلك المسجد .