31 - أولا : إذا نذر ان يصوم يوما معينا وجب عليه ان ينوي صيامه منذ البدء ، ولا يسوغ له ان يؤخر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها عن الظهر كما كان يسوغ في الصيام المستحب . 32 - ثانيا : إذا نذر ان يصوم يوما معينا فلا يجوز له ان يهدم صيامه في ذلك اليوم لا بعد الظهر ولا قبله ، وأما إذا نذر ان يصوم يوما بدون تعيين ثم اختار يوما للوفاء صامه جاز له ان يهدم صيامه سواء كان قبل الظهر أو بعده ويستبدله بيوم اخر . 33 - ثالثا : - يجب على الناذر حينما يصوم ان يقصد بذلك الوفاء بالنذر ، وأما إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاء ويبقى النذر في عهدته . 34 - رابعا : - في حالة كون اليوم المنذور صيامه محددا يسوغ للناذر ان يسافر في ذلك اليوم ، ويعفى من الصيام حينئذ ، ولكن عليه حينئذ قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه . 35 - خامسا : - قد تقدم ان الصيام المستحب في حالة السفر غير سائغ ولكن إذا نذر المكلف الصيام المستحب وأصبح واجبا بسبب ذلك ساغ له ان يصوم في السفر وفاء لنذره ، شريطة ان يكون قد نص في نذره على أن يكون صيامه في السفر أو نص على أن يصوم اليوم الفلاني سواء كان حاضرا أو مسافرا ، ومثال ذلك : ان يقول لله علي أن أصوم في سفرتي هذه أسبوعا أو بقول لله علي أن أصوم شهر رجب المقبل سواء كنت حاضرا فيه أو مسافرا ، ففي مثل ذلك يصح منه الصيام في السفر وفاء لنذره .