responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 475


بعده ، وان تفطن بعد ذلك تمت صلاته ولا يجب عليه القضاء .
وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة ولكنها ليس ثابتة دائما من قبيل ان جل النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعة وجل الفرائض يجوز فيها ذلك ، ولكن بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف ، ومن قبيل انه لا اذان للنوافل عموما ويثبت الاذان لفرائض ولكنه يختص بالصلوات اليومية فلا يثبت لصلاة الآيات مثلا على الرغم من أنها فريضة .

475

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست