الامام بنفس النية السابقة ، وإذا فرغ الامام قام لصلاته ولكن يجب عليه ان يكبر لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة الاحرام في هذه الحالة . وهكذا يتضح ان هذا الاستثناء انما يعطي للملتحق بالجماعة في حالة التشهد والسجود من الركعة الأخيرة ثواب الجماعة ولا يحتسب ذلك من الصلاة ، فلكي يحتسب من الصلاة لابد من ادراك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع . 106 - وإذا اقترن الحد الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الامام برفع رأسه فلا يقين بكفاية ذلك في صحة الاقتداء ، وإذا كان الامام راكعا فنوى المأموم الائتمام به وكبر وركع معتقدا انه يدرك الامام ثم تبين له العكس صحت صلاته منفردا لا جماعة . وان كبر وركع معتقدا انه يدرك الامام راكعا ولكنه حين ركع شك في أن الامام : هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع تصح صلاته جماعة . 107 - وإذا وصل إلى صلاة الجماعة والامام راكع وشك وتردد : هل يدرك الامام راكعا إذا كبر وركع أو لا فله ان ينوي ويحرم ويركع فان أدركه راكعا صحت صلاته جماعة والا صحت كصلاة منفرد . 108 - وإذا وجد الانسان الامام راكعا وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل إلى صفوف المصلين أمكنه ان يكبر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف ، شريطة عدم الانحراف عن القبلة وعدم الاخلال باي واجب من واجبات الجماعة سوى انه بدأ صلاته بعيدا عنها . 109 - وفي كل حالة يلتحق فيها المصلي بصلاة الجماعة بأمل ان يدرك الامام قبل رفع رأسه إذا أعجله الامام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة ، وعندئذ يتخير بين ان يواصل صلاته منفردا وتصح منه وبين ان يعدل