ولابد ان يعين المأموم عند نية الاقتداء شخصا معينا بنوي الائتمام به فلا يسوغ ان ينوي الائتمام بشخصين معا ، ولا بانسان ما بدون ان يعينه في هذا وذاك . وليس من الضروري ان يعينه بالاسم بل يكفي ان يشير إليه بقلبه إشارة محددة بعد تأكده من توفر الشروط اللازمة فيه ( إذ سيأتي ان امام الجماعة يجب ان تتوفر فيه شروط نوضحها فيما بعد أن شاء الله تعالى ) . وإذا نوى الاقتداء بالامام الواقف معتقدا انه زيد فتبين بعد ذلك أنه عمرو صحت صلاته وائتمامه إذا كان عمرو جديرا بالإمامة أيضا وتتوفر فيه الشروط اللازمة في امام الجماعة . ولا يسوغ لشخصين ان ينوي كل منهما الاقتداء بالآخر ولا أن ينوي شخص الاقتداء بمن ينوي يدوره الاقتداء بثالث . ولا يسوغ للمصلي الذي بدأ صلاته منفردا ان ينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء ، وانما يسوغ للانسان ان ينوي ذلك في بداية صلاته . 100 - وليس من الضروري ان يبدأ المصلي بالاقتداء مع بداية صلاة الامام ، وانما المهم ان لا يسبق المأموم امامه بتكبيرة الاحرام ، وله ان يلتحق به في الركعة الأولى متى شاء حتى يركع الامام ، وله ان يلتحق به في أثناء الركوع بان يكبر واقفا ناويا الاقتداء ثم يركع شريطة ان يكون الامام باقيا في الركوع إلى حين ركوعه ، وله ان يلتحق به في الركعة الثانية أو اي ركعة أخرى على تفصيل يأتي . وقد تسأل هل يجوز للمأموم ان ينوي الاقتداء بالامام في جزء من صلاته - ركعة واحدة مثلا من صلاته أو ركعتين - ثم يفترق عنه أو لا يسوغ له ان يفترق عنه بحال ؟ والجواب : إذا انتهت ركعات المأموم قبل ان ينهي الامام ركعات