الفرائض ، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل . وكلما اقتضى هذا الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلف ان يستأنف أصل الصلاة من جديد . والشك في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس احكام الش كفي واجبات الصلاة التي مرت بنا آنفا ، فمثلا ان كان قد حدث هذا الشك بعد تجاوز محل المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا ش ء عليه ، وان حدث قبل تجاوز المحل والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماما كما لو حدث ذلك في اية فريضة . وإذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر الا ان يكون الأكثر مبطلا لها كالشك بين الركعتين والثلاث .