responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 449


الفرائض ، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل .
وكلما اقتضى هذا الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلف ان يستأنف أصل الصلاة من جديد .
والشك في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس احكام الش كفي واجبات الصلاة التي مرت بنا آنفا ، فمثلا ان كان قد حدث هذا الشك بعد تجاوز محل المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا ش ء عليه ، وان حدث قبل تجاوز المحل والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماما كما لو حدث ذلك في اية فريضة .
وإذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر الا ان يكون الأكثر مبطلا لها كالشك بين الركعتين والثلاث .

449

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست