responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 42


بصورة منفردة عن الآخر ولكنه يعجز عن طاعتهما معا ، ومثال ذلك :
ان تكون عليه صلاة واجبة ضاق وقتها ويشب امامه حريق ، وهو قادر على أن يصلي ويهمل الحريق ، وقادر على أن يطفئ الحريق وتفوته الصلاة وفي فروض من هذا القبيل يسقط من التكليف الأقل أهمية في تلك الحالة ، وهذا أمر لا يمكن في كثير من الأحيان لغير المجتهد البت فيه إلا بالرجوع إلى مقلده ليعين له موقفه .
11 - وإذا توجه التكليف إلى الانسان فعلا فرق في عصيانه بين ان يكون يترك ما أمر به الله اختيارا ، أو بالاقدام على عمل معين يعلم المكلف بأنه سوف يعجز بسببه عن الطاعة . ومثاله ان يحل عليه وقت الصلاة ويتوجه إليه التكليف بها فيركب القطار وهو يعلم بأنه سوف يعجز عند ركوبه عن أداء فريضة الصلاة ، فان هذا يعتبر عصيانا أيضا ، بل لا يجوز له ان يقدم حينئذ على عمل يحتمل بأنه يعجز بسببه عن القيام بما وجب عليه فعلا .
12 - الاسلام ليس من الشروط العامة للتكاليف فالتكاليف الشرعية كما تتجه إلى المسلم تتجه إلى الكافر أيضا . ويستثنى من ذلك وجوب قضاء الصلاة والصيام ، فان الكافر يخاطب شرعا بالصلاة والصيام في أوقاتهما ولكن لا يخاطب بوجوب قضائهما .
البلوغ وعلاماته 13 - عرفنا أن أحد الشروط العامة للتكليف البلوغ ويتحقق البلوغ إذا توفرت في الذكر أو الاثني أحد الأمور التالية :
( 1 ) خروج المني سواء كان ذلك في حالة النوم أو في اليقظة ، في

42

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست