< فهرس الموضوعات > التشهد والتسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التشهد < / فهرس الموضوعات > التشهد والتسليم التشهد : 134 - إذا فرغ المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى وجلس لم يكن عليه شئ لا النهوض للركعة الثانية ، وإذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجب عليه ان يجلس ويتشهد ، والمراد بالتشهد هنا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وآه وسلم بالرسالة والصلاة على النبي والآل الأطهار وصورته : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآله محمد " . وإذا فرغ من التشهد فان كانت الصلاة مكونة من ركعتين سلم ( وسيأتي معنى التسليم ) وتمت بذلك صلاته ، وان كانت الصلاة مكونة من ثلاث ركعات قلم بعد الفراغ من التشهد للركعة الثالثة حتى إذا أكمل سجدتها الثانية ورفع رأسه منها جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم ، وان كانت الصلاة مكونة من أربع ركعات لم يكن عليه - بعد اكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيق رفع الرأس من سجدته الثانية شئ - الا النهوض للرابعة فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم ويتم بذلك صلاته . وعلى هذا الأساس تعرف ان التشهد يجب في الصلاة الثنائية - ذات الركعتين - مرة واحدة وفي الثلاثية والرباعية مرتين . 135 - واجباته : يجب في التشهد الجلوس المستقر المطمئن ولا يضر تحريك اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار ، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء