وإذا شك هل سجد أولا بعد أن يكون قد قام لركعة جديدة أو بدأ بالتشهد في الركعتين الثانية والرابعة فلا يعتني بشكه . وإذا سجد ورفع رأسه ثم شك هل كان سجوده على الوجه المطلوب أولا مضى ولم يعتن بشكه ، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد اكمال الذكر شك في صحته . 133 - الآداب : يستحب للمصلي عند ما ينهض قائما من ركوعه ان يكبر وهو منتصب رافعا يديه حال التكبير إلى الاذنين أو إلى جانبي وجهه ثم يهوي إلى السجود ، ويستحب للساجد ان يجعل أنفه أيضا على شئ كما يجعل الأعضاء السبعة وان يكرر الذكر ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهو الأفضل . وذا رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس استحب له ان يكبر ، وذا هم بالهوى إلي الثانية استحب له ان يكبر أيضا ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس استحب له ان يكبر أيضا . ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبات إذا كان لله بقصد التذلل وقد جاء في الحديث ( انه أقرب ما يكون العبد إلى ربه تعالى وهو ساجد ) ويختص الله عز وجل بهذا الاحترام والتذلل له فيحرم السجود لغيره سبحانه وتعالى . ويجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة وهي أربع آيات تقدمت الإشارة إلى تعينها في الفقرة ( 45 ؟ من فصل الغسل من فصول الطهارة ويسمى هذا السجود بسجود التلاوة ، ونقصد بالقراءة التلفظ بألفاظها فلا اثر للمطالعة الصامتة ، وإذا كرر قراءتها كرر السجود ، وكالقراءة في ذلك الاستماع وهو الاصغاء إلى قراءتها فإنه يوجب على المستمع السجود ، ولا اثر للسماع العابر إذ ليس فيه استماع وإصغاء ، ولا فرق في الاستماع الذي يجب بسببه السجود بين ان يستمع لانسان وهو يقرأ أو لمذيع أو