responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 390


لديك الاطمئنان بأنه يكره فلا بأس سواء حصل من قول المالك وتصريحه أو من طريقة أهل العرف وعاداتهم أو من احساس المصلي وشعوره بأن المالك لا يكره صلاته هذه وسجوده اعتمادا على ظاهر الحال أو بعض القرائن .
ولكن إذا اعتقد الانسان بأن المالك بأذن بالتصرف في أرضه فصلى وسجد ثم اتضح له أن المالك لا يرضي بذلك فصلاته غير صحيحة .
128 - تاسعا : أن لا يزيد على سجدتين في ركعة واحدة ولا يأتي بسجدة في غير موضعها المقرر لها فلو سجد ثلاث سجدات أو سجد قبل الركوع عامدا ملتفتا إلى أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة .
129 - عاشرا : يشترط في الموضع الذي يسجد عليه ما يلي :
أ - أن يكون طاهرا ، وليس هذا شرطا في سائر المواضع من المكان الذي يصلي عليه الانسان فإذا صلى على أرض متنجسة وكان موضع الجبهة طاهرا كفاه وصحت صلاته إذا لم تكن الأرض أو ثياب المصلي مرطوبة على نحو تنتقل النجاسة إلى ملابس المصلي أو بدنه .
ب - أن يكون الموضع بدرجة من الصلابة تتيح للمصلي أن يمكن جبهته عند السجود عليه لا مثل الطين الذي لا يتاح فيه ذلك ، وإذا لم يجد المصلي موضعا لجبهته إلا الموضع الرخو الذي تغوص فيه الجبهة ولا تتمكن منه وضع جبهته عليه بدون اعتماد وضغط ، والأجدر بالمصلي احتياطا ووجوبا مراعاة هذه النقطة في المواضع السبعة لأعضاء السجود فموضع اليدين أيضا يجب أن يكون على النحو المذكور .
وإذا كان الموضع رخوا بدرجة ما ولكنه إذا سجد عليه أمكن أن يصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقر عليه الجبهة وتتمكن صح ذلك ، ومثاله :
أن تضع ورقة على فراش قطني منقوش وتسجد عليها فان الورقة تهبط

390

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست