عربيا في الاعراب والبناء . 108 - سادسا : ان يرفع رأسه من الركوع قائما منتصبا ومطمئنا في قيامه وانتصابه . 109 - في حالات العجز : إذا كان قادرا على الركوع ولكن بدون اطمئنان واستقرار وجب عليه ذلك ، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكن من الانحناء بدرجة أقل وجب عليه ذلك . وان لم يتمكن من الانحناء بجسمه حتى قليلا اكتفي بالايماء برأسه بدلا عن الركوع ، هذا إذا لم يكن متمكنا من ركوع الجالس أيضا والا كان الأجدر به وجوبا واحتياطا ان يصلي صلاة أخرى يكبر فيها ويقرأ قائما ثم يجلس ويركع ركوع الجالس . 110 الخلل : إذا ترك المصلي الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته سواء كان عامدا في الترك عالما بالحكم أو ناسيا أو جاهلا ، وكذلك إذا ترك الواجب الأول من واجباته الستة المتقدمة بان ركع وهو جالس ، أو الواجب الثاني بان ركع عن جلوس لان قيام ، أو الواجب الثالث بان لم يصل في الانحناء إلى ما قررناه ، وكذلك إذا أخل بالواجب الرابع بان ركع ركوعين في ركعة واحدة . 111 - وأما إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل لأنه ان كان عامدا في لترك وملتفتا إلى أن الذكر واجب بطلت صلاته ، وان كان ناسيا أو غير ملتفت إلى الحكم صحت صلاته ولا شئ عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع . 112 - وإذا غير مطمئن ولا مستقر عامدا ملتفتا إلى الحكم وقاصدا بهذا الذكر ان يؤدي صلاته بطلت صلاته ، وإذا لم يقصد بهذا الذكران يكون من صلاته لم تبطل صلاته وعليه اعادته ، وإذا كان ذلك سهوا منه