responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 355


متعددة كالسروال والقميص والعباءة مثلا ، وعلى أي حال فيجب أن تتوفر في ملابس المصلي عندنا الشروط التالية :
الأول : الطهارة وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل أنواع النجاسات الفقرة ( 54 ) وتقدمت بعض الاستثناءات في الفقرة ( 78 ) وما بعدها من ذلك الفصل .
( 17 ) الثاني : أن لا يكون شئ من ملابسه مأخوذا من حيوان لا يسوغ أكل لحمه كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس ، فإن الصلاة فيها عير سائغة حتى ولو ذبح السبع وذكي بطريقة شرعية ما دام لا يسوغ أكل لحمه ، وأكثر من هذا أن وقوع شئ من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو من فضلاته على ملابس المصلي أو بدنه يبطل الصلاة ، فإذا صلى الانسان وعلى بدنه أو ملابسه شعرة من قط بطلت صلاته على الرغم من أنها طاهرة .
( 18 ) ولا يشمل ذلك اي شئ من حيوان لا لحم له وإن حرم أكله كالبعوضة والبرغوث والنملة والعسل والشمع وما تنتجه دودة القز كما لا يشمل الصدف وهو غلاف اللؤلؤ .
( 19 ) وكذلك لا يشمل إي شئ من الانسان كشعره ولبنه وريقه ، فتصح الصلاة مع وقوع شعرة انسان آخر أو قطره من لبن امرأة على ملابس المصلي أو بدنه .
( 20 ) ويستثنى من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها الحيوانات المائية بما فيها الخز ( 1 ) فإن استعمال المصلي حال الصلاة الملابس مأخوذة منها جائز حتى ولو كانت تلك الحيوانات مما لا يسوغ أكل لحمها .


( 1 ) دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر ، لها وبر يصنع منه الثياب قديما وقد تصنع الثياب من جلودها أيضا .

355

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست