على القلق والرعب عادة كظلمة شديدة وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة . 188 - ومتى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كل مكلف قادر على أداء الصلاة ولا تجب على الحائض والنفساء . 189 - والأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات ، سواء حصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل ، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية اي بمن حجب الكسوف الشمس عنه أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه أو زلزلت الأرض التي هو عليها ، وأما إذا لم تحصل الآية له مباشرة فلا تجب عليه الصلاة ، فلا يجب عل شخص صلاة الآيات إذا كسفت الشمس أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من أبناء البلاد الأخرى أو زلزلت بهم الأرض . 190 - واما السبب الرابع فهو مرتبط بان تكون الحاثة مثيرة للخوف لغالب الناس ، فإذا لم تكن الحادثة السماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات ، ولا نريد بالخوف هنا حصول الشك للانسان في سلامة العالم أو سلامة البلد بل نزيل به حالة القلق والوحشة النفسية سواء رافقها الشك في السلامة أم لا . 191 - وإذا حصل السبب الرابع وحدثت الآية السماوية المخوفة في بلد دون بلد وجبت الصلاة على أهل ذلك الذي حدثت في الآية ، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد . 192 - ويتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب ، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين ، والأجدر بالمصلي حينئذ ان يقصد بكل صلاة سببها الخاص