responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 329


استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثم انتبه فلا قضاء عليه .
الخامسة : ان يكون المسافر عالما بان الشريعة أوجبت القصر على المسافر ، ولكنه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد ان يصلي ، فهذا لم يغفل عن كونه مسافرا وانما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة .
السادسة : ان يقصد المسافر بلدا معينا مثلا ويخيل له ان المسافة إليه قريبة وانها تقل عن المسافة المحددة ، فيتم صلاته ثم يعرف بعد ذلك انها بقدر المسافة المحددة الشرعية ، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين .
182 - رابعا إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلى قصرا لم تقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامة ، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلى قصرا جهلا منه بان المسافر المقيم يجب عليه الاتمام ، فإن صلاته حينئذ صحيحة .
183 - خامسا : إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو حاضر في بلدته ولكنه لم يصل ، بل سافر سفرا شرعيا وأراد ان يصلي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقيا ، وجب عليه ان يصليها قصرا .
184 - سادسا إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو مسافر ولكنه لم يصل بل سافر راجعا إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقيا كان عليه ان يصليها تامة .
185 - سابعا - إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلا أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصر ، بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، وأما إذا تنبه

329

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست