استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثم انتبه فلا قضاء عليه . الخامسة : ان يكون المسافر عالما بان الشريعة أوجبت القصر على المسافر ، ولكنه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد ان يصلي ، فهذا لم يغفل عن كونه مسافرا وانما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة . السادسة : ان يقصد المسافر بلدا معينا مثلا ويخيل له ان المسافة إليه قريبة وانها تقل عن المسافة المحددة ، فيتم صلاته ثم يعرف بعد ذلك انها بقدر المسافة المحددة الشرعية ، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين . 182 - رابعا إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلى قصرا لم تقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامة ، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلى قصرا جهلا منه بان المسافر المقيم يجب عليه الاتمام ، فإن صلاته حينئذ صحيحة . 183 - خامسا : إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو حاضر في بلدته ولكنه لم يصل ، بل سافر سفرا شرعيا وأراد ان يصلي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقيا ، وجب عليه ان يصليها قصرا . 184 - سادسا إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو مسافر ولكنه لم يصل بل سافر راجعا إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقيا كان عليه ان يصليها تامة . 185 - سابعا - إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلا أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصر ، بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، وأما إذا تنبه