responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 313


143 - إذا نوى الإقامة عشرا وقرر ذلك ، وقبل ان يصلي العشاء أو الظهر أو العصر تامة عدل عن نية الإقامة - فعليه ان يقصر ولا يتم ويعود إليه حكم المسافر . وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلى إحدى الرباعيات الثلاث تامة كاملة يبقى على التمام ولا يسوغ له ان يقصر .
144 - وقد تسأل : إذا نوى المسافر الإقامة ثم ذهل عن سفره وإقامته وصلى العشاء أو إحدى الظهرين تماما لامن اجل انه مقيم بل لمجرد الغفلة والنسيان وكأنه يتخيل نفسه في بلده ، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام ؟
الجواب : كلا لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم تستند إلى قصد الإقامة ، بل وقعت ذهولا عنها ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامة يصليها المسافر المقيم بعد وقتها وفاء وبدلا عن صلاة تامة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر ، حتى ولو كانت قد فاتته في خلال اقامته .
145 - إذا نوى الإقامة وصلى تماما ثم عدل عن نية الإقامة ، ولكن انكشف له ان الصلاة التي صلاها تماما كانت باطلة ، وجب عليه مع هذا الفرض ان يرجع إلى القصر ، لان الشئ إذا بطل ، بطل اثره وكان وجوده وعدمه بمنزلة سواء .
146 - وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على هذا الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع ؟
الجواب : ان كان لا يزال في الركعتين الأوليين أو تجاوزهما إلى الثالثة وعدل قبل ان يركع : انتقل إلى نية القصر وأتى بالصلاة على نيته ، وان قد ركع في الثالثة بطلت صلاته من الأساس كأنها لم تكن وأعاد الصلاة قصرا .
147 - إذا عدل عن نبة الإقامة عشرة أيام ، ولكنه شك : هل

313

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست