الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر . ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوص ، بل يكفي ان يقصد البقاء فترة زمنية تساوي عشرة أيام ولو لم يعلم هذا القاصد نفسه بأنها تساوي ذلك ، كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر وكان الباقي من الشهر عشرة أيام أو يزيد . وأما إذا دخل إلى بلد وعزم الإقامة فيه عشرة ليال من بداية الليلة الأولى من الشهر مثلا إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكف ذلك ، لان هذه الفترة التي عزم البقاء فيها لا تشتمل على عشرة نهارات . 137 - ونقصد بالمكث في الأيام العشرة ان يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد ، وان لا يمارس خلال هذه المدة سفرا شرعيا ، فكل من عزم على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيام فقد أقام فيه . وهذا لا يعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس بينهما المسافة المحددة للسفر الشرعي ، كالكوفة بالنسبة إلى النجف ، فيمكن لمن يقصد الإقامة في النجف ان ينوي في نفس الوقت ان يذهب في كل يوم إلى الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر - دون المبيت فيها - بقصد العبادة أو النزهة أو لأية حاجة أخرى ، ما دام مبيته ومأواه ومحط رحله النجف على نحو لو سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا لقال نزلت في الفندق الفلاني في النجف . 138 - ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع ، المكان المعين من بلدة أو قرية أو بادية ، فلا يكفي ان يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيام وهناك خمسة أيام ، بل لابد لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة ان يعزم على الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيام بالمعنى الذي تقدم . فكلما قرر المسافر إقامة عشرة أيام فصاعدا وعزم على ذلك على النحو