responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 299


ان يكون كل من النجف والكوفة وطنا للانسان ويعيش في كل منهما شطرا من حياته في السنة فيسافر من النجف إلى الكفل مارا بالكوفة ، ففي كل من هذين المثالين يكون المسافر قد طوى المسافة ( 1 / 5 43 ) كيلو مترا ولكن مر في أثنائها بوطنه فلا يعتبر حينئذ مسافرا شرعا ، الا إذا طوى بعد مروره بوطنه المسافة المحددة بكاملها .
99 - الثاني : التوقف أثناء الطريق في مكان معين شهرا قبل اكمال المسافة المحددة ( 2 / 43 ) فلو سافر نجفي قاصدا المسافة المحددة وكانت بلدة الشامية تقع في وسطها فمكث في الشامية شهرا ثم استأنف السير حتى أكمل المسافة فلا اثر لهذا السفر ، لأنه قد تخلل في أثنائه المكث شهرا في مكان على الطريق . ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد عزم منذ وصول الشامية مثلا على المكث فيها شهرا ، أو كان مترددا يحاول السفر في كل يوم ثم يمدد مكثه لسبب أو لآخر .
ونريد بالشهر هنا ثلاثين يوما فالشهر المقري إذا كان أقل من ثلاثين يوما لا يكفي .
100 - الثالث : إقامة عشرة أيام في مكان معين على الطريق قبل اكمال طي المسافة المحددة ، ونريد بإقامة عشرة أيام العزم على المكث عشرة أيام ، بمعنى ان يقرر حين وصوله إلى الشامية في المثال السابق المكث فيها مدة لا تقل عن عشرة أيام ، فان العزم على مكث عشرة أيام بهذا المعنى يعادل مكث ثلاثين يوما بدون عزم وقصد . وكل سفر يطوي المسافة المحددة وتقع في أثنائه إقامة عشرة أيام بالمعنى الآنف الذكر قبل ان تكمل المسافة - ان كل سفر من هذا القبيل ليس له أثر شرعا .
وتسمى هذه الأمور الثلاثة ( المرور بالوطن ، ومكث ثلاثين يوما ، وإقامة عشرة أيام ) في عرف الفقهاء بقواطع السفر وعلى هذا يمكن القول

299

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست