كيلومترات وأربعة أخماس الكيلو متر . فهؤلاء يهذرون في عدم الحضور ولكنهم إذا تكلفوا وحضروا صحت منهم صلاة الجمعة . والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحت صلاته . 53 - إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يسغ لكل من يجب عليه الحضور ان يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ونحو ذلك مما هو معيق عن أداء هذه الفريضة ، ولكن إذا لم يكن البيع معيقا عن ذلك فلا بأس به كما إذا أمكنه ان يبيع وهو في طريقه إلى الصلاة . 54 - كما لا يسوغ أيضا لمن وجب عليه الحضور ان يسافر عند ظهر يوم الجمعة ، الا إذا كان في سفره يمر على صلاة جمعة أخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل ان يفوت وقت صلاة الجمعة . 55 - وكما يجب حضور الصلاة وفقا للحكم الثالث المتقدم كذلك يجب حضور الخطبتين والاصغاء عند الحضور أيضا ، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت منه . 56 - ووقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أول الظهر . والجدير بالمقيمين لها احتياطا وحرصا على ما هو المطلوب شرعا ان لا يؤخروها عن الظهر - الزوال - مدة طويلة ، فعليهم ان يؤدوها قبل انتهاء الوقت المفضل لصلاة الظهر في سائر الأيام ، بل في بدايات هذا الوقت وقبل ان يمتد الظل الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعة من ارتفاع ذلك الجدار . ويسوغ تقديم الخطبتين على الزوال ، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها الا بعد تحقق الزوال . 57 - وإذا فاتت الانسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بأمتها ثانية حتى ولو كان وقتها باقيا ، بل يتعين عليه ان يأتي بصلاة الظهر .