responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


كيلومترات وأربعة أخماس الكيلو متر . فهؤلاء يهذرون في عدم الحضور ولكنهم إذا تكلفوا وحضروا صحت منهم صلاة الجمعة .
والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحت صلاته .
53 - إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يسغ لكل من يجب عليه الحضور ان يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة ونحو ذلك مما هو معيق عن أداء هذه الفريضة ، ولكن إذا لم يكن البيع معيقا عن ذلك فلا بأس به كما إذا أمكنه ان يبيع وهو في طريقه إلى الصلاة .
54 - كما لا يسوغ أيضا لمن وجب عليه الحضور ان يسافر عند ظهر يوم الجمعة ، الا إذا كان في سفره يمر على صلاة جمعة أخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل ان يفوت وقت صلاة الجمعة .
55 - وكما يجب حضور الصلاة وفقا للحكم الثالث المتقدم كذلك يجب حضور الخطبتين والاصغاء عند الحضور أيضا ، ولو تقاعس شخص عن السعي إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت منه .
56 - ووقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أول الظهر . والجدير بالمقيمين لها احتياطا وحرصا على ما هو المطلوب شرعا ان لا يؤخروها عن الظهر - الزوال - مدة طويلة ، فعليهم ان يؤدوها قبل انتهاء الوقت المفضل لصلاة الظهر في سائر الأيام ، بل في بدايات هذا الوقت وقبل ان يمتد الظل الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعة من ارتفاع ذلك الجدار .
ويسوغ تقديم الخطبتين على الزوال ، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها الا بعد تحقق الزوال .
57 - وإذا فاتت الانسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بأمتها ثانية حتى ولو كان وقتها باقيا ، بل يتعين عليه ان يأتي بصلاة الظهر .

281

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست