responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 260


الاحرام ، حتى إذا أكمل الركعة الثانية ورفع رأسه من سجدتها الثانية ، جلس منتصبا وقال ذلك الكلام الذي يشتمل على التشهد والتسليم ، وأكمل صلاته ، وإذا كانت الصلاة مكونة من ثلاث ركعات وهي صلاة المغرب اقتصر في الركعة الثانية على التشهد ، ثم قام منتصبا وقال ثلاث مرات " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر " ويسمى ذلك بالتسبيحات ، وبعد ذلك يركع ويكمل ركعته الثالثة التي لا تختلف عن الثانية الا فيما يقرأه المصلي وهو قائم ، فإذا انتهى من السجود الثاني في الركعة الثالثة جلس منتصبا وتشهد وسلم .
وإذا كانت الصلاة مكونة من أربع ركعات كصلاة الظهر لم يتشهد ولم يسلم عقيب الثالثة ، بل عليه ان يقوم ويأتي بركعة رابعة مشابهة للركعة الثالثة تماما ثم يتشهد ويسلم ويكمل بذلك صلاته . وهذه هي الصورة الكاملة للصلوات الثنائية والثلاثية والرباعية .
ومن المستحب في كل ركعة ثانية - بعد الفراغ من قراءة الفاتحة والسورة وقبل الركوع ان يقنت المصلي ، وذلك بان يذكر الله تعالى بدعاء أو حمد وثناء ونحو ذلك سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية .
وهناك صور أخرى يصح ان تؤدى في حالات استثنائية كحالات التعذر والمرض يأتي استعراضها فيما بعد .
وعلى هذا الأساس نعرف ان الركوع والسجدتين والذكر المقرر في الركوع والسجود اجزاء ثابتة في كل ركعة ، وان تكبيرة الاحرام جزء للركعة الأولى دائما ، وان التشهد والتسليم جزءان في الركعة الأخيرة دائما وان القراءة جزء في كل من الركعة الأولى والثانية ، وان التسبيحات جزء في ما بعد الثانية من الركعات ، وان الركعة الثانية إذا لم تختم بها الصلاة فهي تشتمل على التشهد فقط عقيب السجدة الثانية فيها .

260

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست