responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 249


23 - ( أ ، ب ، ج ) الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجس بالخمر أو شرب الخنزير منها أو بموت الجرذ فيها ، فان تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعددة في القليل كما نقدم في الكثير تماما .
24 - ( د ) الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ في الكلب أو شرب منه أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشئ من الماء ثم غسل بالماء القليل مرتين .
25 - ( ه‌ ) الثوب أو البدن إذا تنجس شئ منهما بالبول فان الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرتين .
26 - ( و ) الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة ان تنفذ فيها كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك إذا تنجست بنجاسة مائعة ، كالبول أو الماء المتنجس ، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فركها .
27 - ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها الأشياء التي تتنجس ببول الطفل الرضيع فإنها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرة واحدة وبدون حاجة إلى فرك . ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرضيع ذكرا أم أنثى ، ولا بين ان تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما شريطة ان يتغذى باللبن عموما ، وهو الحليب الطبيعي أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا عن لبن الأم .
28 - ( ز ) أوعية الطعام والشراب إذا تنجست بصورة عامة وغسلت بالماء القليل فلا يقين بطهارتها الا إذا غسلت ثلاث مرات ، بان يملأ الوعاء ماء أو يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب كامل اجزائه ثم يراق بفعل به ذلك ثلاث مرات .
29 - وإذا كان الوعاء المتنجس كبيرا ومثبتا في الأرض وأريد تطهيره بالماء القليل أمكن ذلك بان يصب الماء فيه ويدار باليد أو بآلة حتى يستوعب

249

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست