responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 247


وهي مائعة ، واما تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة ( 25 ) من فصل احكام الماء ، فكلما تحققت هذه الشروط طهر الشئ المتنجس بالغسل بالماء الكثير بدون حاجة إلى شئ علاوة على ذلك .
ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعا الا مع بعض الأمور الإضافية ، وفيما يلي نذكر هذه الحالات :
12 - ( أ ) إذا كان الشئ المغسول وعاء من أوعية الطعام والشراب ومتنجسا بالخمر فإنه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرات .
13 - ( ب ) إذا كان وعاء من أوعية الطعام والشراب ومتنجسا بسبب شرب الخنزير منه ، غسل سبع مرات .
14 - ( ج ) إذا كان وعاء كما تقدم وتنجس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير من الفأر البري لا فئران البيوت الصغار - غسل سبع مرات .
15 - ( د ) إذا كان وعاء كما تقدم وشرب منه الكلب بطرف لسانه - ولغ فيه - أو لطع الوعاء بدون شرب ، أو شرب بدون استعمال اللسان كما لو كان مقطوع اللسان مثلا ، أو باشره بلعابه ، احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشئ من الماء وبعد ان يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرة واحدة فيطهر .
16 - ( ه‌ ) إذا كان الشئ المغسول ثوبا متنجسا ببول غير الرضيع والرضيعة غسل مرتين ، الا إذا كان الماء من الماء الجاري - الماء الذي له مادة - وهو أحد اقسام الماء الكثير المتقدمة في الفقرة ( 7 ) من فصل احكام الماء . فان التطهير بالماء الجاري يكفي فيه الغسل مرة واحدة .
وفي كل حالة قلنا فيها بوجوب الغسل أكثر من مرة لا يجب التتابع بين المرتين أو المرات ووقوع بعضها عقيب البعض الاخر مباشرة .
واما التطهير بالماء القليل فيتوقف :

247

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست