responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 238


سواء كان اللباس من النبات ( كالقطن ) أو من المعدن ( كالنايلون ) ونحوه . أو من حيوان يسوغ اكل لحمه كصوف الغنم والبقر ، وسواء كانت النجاسة فضلة حيوان يسوغ اكل لحمه ، أو فضلة حيوان لا يسوغ اكل لحمه ، أو غير ذلك من نجاسات . ولا يشمل هذا العفو ما يلي :
أولا إذا كان اللباس متخذا من الميتة النجسة كجلد الميتة .
ثانيا إذا كان اللباس متنجسا بفضلة حيوان لا يؤكل لحمه وكان شئ منها لا يزال موجودا على اللباس ، وكذلك إذا وجد عليه اي شئ مأخوذ من الحيوانات التي لا يسوغ اكل لحمها فان الصلاة به حينئذ باطلة ، لا من اجل النجاسة بل من اجل وجوب تنزيه ملابس المصلي كلها عن اجزاء وفضلات تلك الحيوانات .
ثالثا : إذا كان اللباس متخذا من حيوان نجس العين كشعر الكلب أو الخنزير اللذين حكمت الشريعة بنجاستهما وحرمتهما ، بل لا يسوغ الصلاة بما يتخذ من اي حيوان يحرم اكله ولو كان طاهرا كشعر الأرنب مثلا .
وبكلمة مختصرة : ان الملبوس المتنجس الذي لا تتم به الصلاة تصح الصلاة به الا إذا كان نجس العين ، أو كان يحمل شيئا من حيوان لا يؤكل لحمه ، أو كان بنفسه متخذا من مثل هذا الحيوان .
81 - الرابع : المحمول ، وهو تارة متنجس وأخرى عين نجسة ، فالمحمول المتنجس يعفى عنه وتباح الصلاة به حتى ولو كان مما تتم فيه الصلاة لو استعمله ، كالمنديل الكبير يطوى ويوضع في الجيب - مثلا - فضلا عما لا تتم فيه الصلاة .
والمحمول النجس يعفى عنه أيضا إذا كان حمله بطريقة لا نعنى اصابته لبدن المصلي أو ثوبه ، كما إذا وضع الدم أو البول أو شعر الكلب في

238

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست