responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 227


المتنجس الثاني لا ينجس . ونزيد بالمتنجس الأول : ما كان متنجسا بعين النجس مباشرة . ونريد بالمتنجس الثاني : ما كان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة ، فلا ينجس ما يلاقيه وان كان نجسا لان هذا الملاقي له يفصل حينئذ بينه وبين عين النجس واسطتان . ولكن يجب ان يعلم بهذا للصدد : أن واسطة إذا كان مائعا متنجسا بعين النجس لم تحسب كواسطة واعتبر الشئ المتنجس بها كأنه تنجس بعين النجس مباشرة ، بل الواجب الاحتياط بتعميم هذه على كل واسطة مائعة سواء تنجس بعين النجس مباشرة أو بالمتنجس بعين النجس . وهكذا نحسب دائما عدد الوسائط التي تفصل بين الشئ وعين النجس ونسقط منها كل واسطة مائعة فان بقي أكثر من واسطة لم يتنجس ذلك الشئ والا تنجس .
وفيما يلي توضيح ذلك في أمثلة :
تنجست ارض الغرفة بعين النجس ثم تنجست قدمك بالمشي على تلك الأرض وهي ندية رطبة وأصابت قدمك وهي رطبة أيضا الفراش ، فالقدم متنجسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي الأرض ، واما الفراش فبينه وبين عين النجس واسطتان ، وهما الأرض والقدم ، وليس أحدهما مائعا فلا ينجس الفراش .
أريق مائع متنجس بعين النجس على الأرض ثم أصابت قدمك الأرض وهي رطبة ، فالأرض هنا متنجسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي المائع المتنجس ، والقدم تفصلها واسطتان ، وهما المائع أولا والأرض ثانيا ، ولكن على الرغم من وجود واسطتين تنجس القدم لان إحدى الواسطتين من المائعات فتسقط من الحساب فلا يبقى الا واسطة واحدة .
تنجست الأرض بمرور الكلب عليها وهو رطب وأريق شاي على الأرض فطفرت إلى ثوبك قطرة من ذلك الشاي ، فالشاي هنا يتنجس

227

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست