يقلد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة والجواب : انه يعرف بطرق منها أولا : بشهادة عدلين من المجتهدين الأكفاء أو الأفاضل القادرين على التقييم العلمي وسيأتي معنى العادل في الفقرة ( 32 ) من هذا الباب . ثانيا : الخبرة والممارسة الشخصية من المقلد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك وان لم يكن مجتهدا . وأخيرا بكل سبب يؤدي إلى يقين المقلد وايمانه بان فلانا اعلم - مهما كان السبب - فان ذلك يحتم عليه ان يقلده دون سواه ، ومن ذلك الشياع بين أهل العلم والفضل ، أو الشياع في صفوف الأمة إذا أدى إلى يقين المقلد بان من شاع انه اعلم هو الأعلم حقا . ويجب على المقلد الفحص والبحث عن الأعلم في كل مظنة وسبيل ممكن وأيضا يجب على المكلف ان يحتاط في أعماله مدة البحث والفحص 7 - قد يتفق ويصادف ان يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين اي اثنين - مثلا - هما على مستوى واحد مقدرة وفضلا ، وقد اختلفا في الفتوى ، فهل هناك مرجحات غير العلم والاجتهاد توجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد ؟ الجواب : قيل بتقديم الأعدل ، ولكن الصحيح ان الواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط ، وبكلمة أخرى لا يتصرف المكلف تصرفا الا إذا اتفقا على الترخيص فيه . 8 - إذا شك المكلف وتردد : هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو بكر اعلم منه ، إذا حدث هذا ينظر فان كان المكلف على يقين بان أحدهما - ولنفرض مثلا انه زيد - كان من قبل اعلم بلا ريب ولكن بكرا جد ونشط في البحث أمدا غير قصير بعد العلم بأعلمية زيد حتى احتمل المكلف