responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 216


أم غير مأكول . 12 - ويستثنى من ذلك : الحيوان الذي تقدم ان منيه طاهر ، وهو ما يجري دمه من عرقه بقوة ودفع ، فان ميتة طاهرة ومنه السمك والذباب والعقرب وغيرها من الحشرات .
13 - وإذا شككنا في أن هذا الزاحف على الأرض - مثلا - أو هذا الطائر بجناحيه : هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك حكمنا بطهارة الميتة منه .
14 - والانسان ينجس بالموت كالحيوان ، ويطهر الميت المسلم بتغسيله غسل الأموات ، على الوجه المتقدم في الفقرة ( 126 ) من فصل الغسل 15 - الحمل إذا بلغ مرحلة بتحرك فيها ثم صار سقطا فهو نجس بالموت وإذا صار سقطا قبل ذلك فاللازم احتياطا اعتباره ميتة أيضا وكذلك الفرخ في البيضة .
16 - النجس بالموت انما ينجس منه الاجزاء التي يجري فيها الدم وتدب فيها الحياة ، واما مالا يجري فيها الدم فلا ينجس . ومن ذلك :
الصوف والشعر والوبر والسن والعضم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب وغير ذلك . ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ اكله وميتة حيوان محرم الاكل .
وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني انها لا تتنجس بما في الميتة من رطوبات ، فإذا لاقى شئ منها تلك الرطوبات يصبح متنجسا .
17 - وكل جزء ينجس من الميتة ينجس أيضا لو انفصل من الحيوان الحي ، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة . ولا باس بما ينفصل من

216

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست