أم غير مأكول . 12 - ويستثنى من ذلك : الحيوان الذي تقدم ان منيه طاهر ، وهو ما يجري دمه من عرقه بقوة ودفع ، فان ميتة طاهرة ومنه السمك والذباب والعقرب وغيرها من الحشرات . 13 - وإذا شككنا في أن هذا الزاحف على الأرض - مثلا - أو هذا الطائر بجناحيه : هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك حكمنا بطهارة الميتة منه . 14 - والانسان ينجس بالموت كالحيوان ، ويطهر الميت المسلم بتغسيله غسل الأموات ، على الوجه المتقدم في الفقرة ( 126 ) من فصل الغسل 15 - الحمل إذا بلغ مرحلة بتحرك فيها ثم صار سقطا فهو نجس بالموت وإذا صار سقطا قبل ذلك فاللازم احتياطا اعتباره ميتة أيضا وكذلك الفرخ في البيضة . 16 - النجس بالموت انما ينجس منه الاجزاء التي يجري فيها الدم وتدب فيها الحياة ، واما مالا يجري فيها الدم فلا ينجس . ومن ذلك : الصوف والشعر والوبر والسن والعضم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب وغير ذلك . ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ اكله وميتة حيوان محرم الاكل . وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني انها لا تتنجس بما في الميتة من رطوبات ، فإذا لاقى شئ منها تلك الرطوبات يصبح متنجسا . 17 - وكل جزء ينجس من الميتة ينجس أيضا لو انفصل من الحيوان الحي ، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة . ولا باس بما ينفصل من