ويجنب ، والمرأة تبرأ من حيضها وتمس ميتا ، ويعجز كل منهما عن الغسل ، فهل يكفي تيمم واحد عن الغسلين أو لابد من التعدد والتكرار بعد الموجب للغسل ؟ الجواب : يكفي تيمم واحد كما كان يكفي غسل واحد للأمرين معا على ما تقدم في الفقرة ( 6 ) من فصل الغسل . وإذ كان أحد الأغسال الثابتة على هذا المتيمم غسل الجنابة لم يحتج إلى وضوء أو تيمم بديل عنه ، وأما إذا لم يكن منها غسل الجنابة فلابد إضافة على التيمم عن الأغسال إلى وضوء أو تيمم بديل عنه إذا كان أحد موجبات الغسل موجبا للوضوء أيضا كالاستحاضة الوسطى ، أو كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء خاصة كالبول أو النوم .