responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 209


ويجنب ، والمرأة تبرأ من حيضها وتمس ميتا ، ويعجز كل منهما عن الغسل ، فهل يكفي تيمم واحد عن الغسلين أو لابد من التعدد والتكرار بعد الموجب للغسل ؟
الجواب : يكفي تيمم واحد كما كان يكفي غسل واحد للأمرين معا على ما تقدم في الفقرة ( 6 ) من فصل الغسل .
وإذ كان أحد الأغسال الثابتة على هذا المتيمم غسل الجنابة لم يحتج إلى وضوء أو تيمم بديل عنه ، وأما إذا لم يكن منها غسل الجنابة فلابد إضافة على التيمم عن الأغسال إلى وضوء أو تيمم بديل عنه إذا كان أحد موجبات الغسل موجبا للوضوء أيضا كالاستحاضة الوسطى ، أو كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء خاصة كالبول أو النوم .

209

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست