responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


25 - أولا : إباحة الصعيد الذي يتيمم به وطهارته كما تقدم في الفقرة ( 14 ) فلا يسوغ التيمم بالنجس ، أو بتراب يملكه الغير بدون اذنه .
26 - ثانيا : نية القربة ، لان التيمم عبادة كما تقدم وسواء كان التيمم من اجل التعويض عن الوضوء أو من اجل التعويض عن الغسل لا يجب في نية التيمم شئ سوى القربة إلى الله تعالى ، وليس من الضروري ان ينوي كونه بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل أو كونه طهارة اضطرارية . اجل إذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وحصل أيضا ما يوجب الغسل ولم يتيسر له الوضوء والغسل كان عليه تيممان ، ووجب في كل منهما ان يعينه ويميزه عن الآخر بان ينوي مثلا بأحدهما التعويض عن الوضوء وبالآخر التعويض عن الغسل .
27 - ثالثا : ان يأتي بأفعال التيمم حسب تسلسلها وترتيبها المقرر سابقا ، فيبدأ بالضرب ويثني بمسح الوجه - على التحديد السابق - ويثلث بظاهر الكف اليمنى ، وأخيرا بظاهر الكف اليسرى ، فلو خالف وقدم وآخر لم يكفه ذلك .
28 - رابعا : ان يباشر المكلف المسؤول بنفسه عملية التيمم مع التمكن من ذلك .
29 - خامسا : عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح . وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمم لأنه حاجب وحائل .
30 - سادسا : التتابع بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفا .
31 - سابعا : ان يكون الفضاء الذي يشغله المتيمم عند التيمم مباحا

201

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست