والاحتياط ان يأتي المكلف بكل شئ يحتمل فيه الامر والوجوب ولا يحتمل تحريمه على الاطلاق ، وان يترك كل شئ يحتمل فيه النهي والتحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال . والتقليد قدوة وأسوة ، ويتحقق بمجرد العمل ، أو بمجرد الجزم والعزم على العمل - عند الحاجة - بقول مجتهد معين فاحد هذين كاف في صحة التقليد وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلد على ما يأتي . حكم من ترك الطرق الثلاث 3 - لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في احكام الله تعالى ولا محتاط فيها ولا مقتد بمجتهد عادل حتى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط ، لان الجهل هنا ليس بعذر ، ولكن لو تكشف له ان عمله كان على النهج المطلوب منه واقعا بالتمام والكمال ، أو كان موافقا لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط لو كان هذا كفاه عمله السابق ، ولا شئ عليه وإذا انتبه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنه شك في أن عمله السابق بلا تقليد واحتياط : هل كان على النهج المطلوب حتى لا يجب القضاء على حد تعبير الفقهاء ، - وهم يطلقون كلمة القضاء على الاتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له - أو لم يكن على النحو المطلوب بل كان باطلا حتى يقضي المكلف ما فات ؟ فماذا يصنع ؟ الجواب : اما فيما يعود إلى القضاء فقط فلا يجب عليه في مثل هذا الفرض ، وتجب الإعادة ما بقي وقت الفريضة .