responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 188


وجب عليه غسل العضو الماس ان تنجس بالمس كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب عليه أيضا الغسل من مس الميت .
167 - ولا فرق في ذلك - من ناحية الميت الممسوس - بين ان يكون الميت ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا كبيرا أو صغيرا حتى ولو كان سقطا دبت فيه الحياة ، ولا فرق - من ناحية العضو الذي تمس به الميت - بين ان يكون المس باليد أو بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادة حاسة اللمس .
ولا فرق في المس بين ان يكون عن عمد وإرادة أم بلا قصد واختيار .
ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين ان يكون جزءا ظاهرا للعيان من البدن كاليد والوجه بل وحتى الظفر والسن والشعر وبين مس الجزء المستتر كاللسان والأمعاء على فرض بروزها أو ظهور شئ منها بطعنة في البطن ونحوها ، ففي كل هذه الحالات يجب غسل مس الميت .
168 - وإذا انفصل جزء من بدن الميت وجب الغسل بمسه ولمسه إذا كان عظما أو مشتملا على العظم حتى السن ، وإذا لم يكن عظما ولا مشتملا عليه فلا يجب الغسل بمسه .
وإذا انفصل جزء من بدن الحي فلا يجب الغسل بمسه حتى ولو كان الجزء المفصول عظما عليه لحم .
وكيفية الغسل من مس الميت هي الكيفية العامة للغسل التي تقدمت في الفقرة ( 7 ) وما بعدها .
169 - ويجوز لمن مس الميت ووجب عليه الغسل بسبب ذلك أن يدخل المساجد والعتبات المقدسة ويمكث فيها ما شاء وان يقرأ آيات السجدة من سور العزائم ، وتجري عليه الاحكام العامة لمن حصل منه ما يوجب الغسل المتقدمة في الفقرة ( 3 ) و ( 4 )

188

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست