responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 185


التجهيز الواجب أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقة .
وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من تركتها لا من تركة الزوج . وإذا أوصت بان تجهز من مالها واخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شئ في ماله .
159 - رابعا : إذا لم يكن للميت تركة تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الانفاق عليه وإعالته ان يقوموا بتجهيزه .
160 - خامسا : إذا مات المسلم وشك في أنه هل تصدى أحد من المسلمين لاجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدي لتجهيزه . وإذا علم بأنه قد جهز بصورة غير صحيحة شرعا وجب ان يجهز بصورة صحيحة ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنة والجماعة ان يكون تجهيز موتاهم صحيحا على مذهبهم .
وإذا علم المكلف بان الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحا من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شئ .
161 - سادسا : لا يجوز للانسان اخذ الأجرة على مجرد القيام بالتجهيزات الواجبة من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن ، ويسوغ ثمن ماء الغسل كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور وغير ذلك من الأشياء التي يتطلب التجهيز إحضارها وتوفيرها ، ويجوز أيضا أخذ الأجرة على كيفية خاصة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما كما في اخذ الأجرة على الدفن في ارض معينة أو التغسيل من ماء خاص ، ونعني بذلك ان المكلف إذا قال لولي الميت : لا أدفنه الا بأجرة لم يجز ذلك ، وإذا قال له : انا حاضر لدفنه ولكني لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من الأرض الذي تريده مني الا بأجرة جاز له ذلك .

185

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست