responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 166


وكان واجدا لشروطه العامة اعتبرته حيضا وان كان كله فاقدا لصفة الحيض ظلت على استحاضتها وان كان كله واجدا لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة وقد تقدم في احكام الحيض .
118 - حكم النفساء والحائض واحد من تحريم مس كتابة المصحف وقراءة آية السجدة من العزائم ، والمكوث في المسجد ، والوطء ، وعدم صحة الطلاق وكما لا تكلف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحان منها كذلك النفساء تماما تترك الصلاة والصيام ما دامت في نفاسها وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة ويباح للنفساء ما يباح للحائض .
وصورة الغسل من النفاس تماما كصورة الغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة . وقد تقدمت كيفية الغسل على العموم في الاحكام العامة للغسل .

166

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست