responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > أحكام عامة للغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تمهيد < / فهرس الموضوعات > احكام عامة للغسل تمهيد 1 - الغسل هو كل البدن - الرأس والرقبة والجسد - وبكيفية تأتي تفاصيلها .
ومنه مستحب ومنه واجب ، والواجب على قسمين : واجب لنفسه وهو غسل الأموات فان وجوبه ذاتي أي ليس شرطا أو مقدمة لشئ آخر وواجب غيري ، اي وجب من اجل غيره باعتباره شرطا له ومقدمة ، والغسل الواجب لغيره أنواع : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، وغسل مس الميت ، وإذا عطفنا غسل الأموات على هذه الخمسة يكون مجموع الأغسال الواجبة ستة أنواع . نتكلم عن كل واحد من الستة في بحث مستقل . والأغسال المستحبة كثيرة ولها أوقاتها أو مواقعها الخاصة المحدودة شرعا ، ويأتي الإشارة إلى بعضها كالغسل في يوم الجمعة والغسل لمن أراد الاحرام لعمرة أو لحج والأغسال الواجبة والمستحبة كلها عبادات كالوضوء فلا يصح شئ منها الا مع نية القربة .
وتعتبر هذه الأغسال طهارة ونظافة شرعا .
2 - وكل غسل لم يأمر به الشارع إلزاما ووجبا أو ندبا واستحبابا - ليس عبادة ولا طهارة ولا أثر له شرعا فإذا اغتسل الانسان في غير المواقع التي أمر الشارع فيها بالغسل - الزاما ووجوبا أو استحبابا وندبا - لم يصح ولم تقع به الطهارة شرعا وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء فقد عرفنا سابقا ان الوضوء طاعة ومندوب في نفسه كل الأحوال والمواقع

115

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست