بحكم المتطهر يمارس كل ما يمارسه المتطهر الا ان يحدث بحدث آخر من نوم ونحوه ، أو يشفى ولو يوما واحدا بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف . 92 - الحالة الثالثة : ان تكون له فترة معينة من الزمن ولكنها لا تتسع للصلاة والطهارة بالكامل ، بل تتسع للطهارة وبعض الصلاة ، وعندئذ يجب عليه ان ينتظر هذه الفرة بالذات تمام كالحال الأولى ، ويتوضأ فيها ويصلى ، ولا يجب عليه ان يجدد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث ، بل يمضي إلى نهايتها حتى ولو لم يكن عليه حرج ومشقة في تجديد الوضوء ، ولكن لا يجوز له - احتياطا - الجمع بين صلاتين في وضوء واحد بل يجب لكل صلاة وضوء وإذا أراد ان يصلي صلاة مستحبة توضأ لها أيضا وكذلك يتوضأ أيضا لصلاة الاحتياط ، ولا حاجة به إلى وضوء مستقل للسجدة أو الشهد اللذين ينساهما في الصلاة ويقضيهما بعد الفراغ منها . 93 - وإذا توضأ لصلاة ثم صلى صلاة ثانية بدون وضوء آخر واتفق صدفة انه لم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضأ للصلاة الأولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين صحتا معا . 94 - وكلما جاز للمسلوس والمبطون ان يصلى بوضوئه جاز له أيضا ان يمس كتابة المصحف الشريف ، ولا تجري عليه احكام الحدث إلى أن ينتهي مفعول الوضوء واثره في استساغة الصلاة . 95 - هل يجب على كل من المسلوس والمبطون ان يحرص ويتحفظ - جهد المستطاع - من تعدي البول والغائط وسرايتهما إلى البدن والثياب ؟ الجواب : اجل يجب ذلك عليه من اجل الصلاة ، وبخاصة إذا تيسر له بعض المصنوعات الحدية لهذه الغاية وأيضا يجب عليه عند كل