responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 573


يختار ما يتيسر له من بدائلها ، وإذا كان على الانسان كفارة مرتبة وقد تعذر عليه العتق والصيام معا وجب الاطعام ، وإذا كان على الانسان كفارة جمع سقط المتعذر وعوض عنه بالاستغفار وعليه أداء الباقي .
29 - ويعتبر الصيام متعذرا إذا كان عاجزا عن صيام شهرين على النحو الذي قررناه ، أو كان فيه من المشقة والصعوبة والحرج ما لا يتحمله عادة ، أو كان ممن يضر به الصيام المذكور .
الاطعام والكسوة والهبة .
كفارة الاطعام تارة تقدر باطعام ستين مسكينا ، وأخرى باطعام عشرة مساكين .
واطعام ستين مسكينا تارة يجب كأحد بدائل ثلاثة وذلك في الكفارة المخيرة ، وأخرى يجب بوصفه درجة ثالثة في الكفارة المرتبة حين يتعذر العتق والصيام ، وثالثة يجب إضافة إلى غيره كما في كفارة الجمع .
واطعام عشرة مساكين تارة يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة ، وذلك في كفارة اليمين مثلا ، وأخرى يجب بوصفه الدرجة الأولى من الكفارة المرتبة ، كما في كفارة افطار قضاء شهر رمضان .
30 - ويجب ان يكون الاطعام لعدد معين وهو ستون انسانا في غير كفارة اليمين وكفارة افطار قضاء شهر رمضان ، واما فيهما فيكفي اطعام عشرة مساكين .
والاطعام له صورتان :
إحداهما ان يؤلم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرقين في بيته أو في مطعم من المطاعم أو في اي مكان اخر ، فيقدم لهم طعاما بقدر يشبعهم ،

573

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست